إجابات أسئلة التقويم والمراجعة
مراعاة المصالح في الشريعة الإسلامية
السؤال الأول:
أبين المقصود بالمصلحة في الشريعة الإسلامية.
المصلحة: هي المنفعة التي قصدتها الشريعة الإسلامية للناس في أمور دينهم ودنياهم؛ بجلب ما ينفعهم، ودفع ما يضرهم.
السؤال الثاني:
أقارن بين أنواع المصالح من حيث المفهوم، وأَذكر أمثلة على كل نوع منها.
المصلحة |
مفهومها |
مثال عليها |
المصلحة المعتبرة |
المصالح التي قبلها الشرع وأخذ بها لما فيها من منفعة للناس. |
النظر إلى المخطوبة |
المصلحة الملغاة |
المصالح التي رفضها الشرع ورفض الأخذ بها أو مراعاتها في التشريع. |
زيادة المال من بيع الخمور |
المصلحة المرسلة |
المصالح التي لم يرد في الشرع ما يدل على قبولها أو رفضها. |
إنشاء المحاكم الشرعية |
السؤال الثالث:
أبين ثلاثة من ضوابط المصلحة التي تراعى عند تقرير الأحكام الشرعية.
- ألا تعارض حكمًا ثبت بنص أو إجماع فلا يجوز تحقيق مصلحة فيها مخالفة لما جاء في القرآن مثل أنصبة المواريث والتغيير فيها.
- أن تكون عامة لا شخصية أو خاصة يعني أن تحقق منفعة لأكبر عدد من الناس وليس لفرد واحد مع تحقيق الضرر للآخرين، مثل الربا.
- أن تكون حقيقية لا وهمية بحيث لا تكون مبنية على ما يتوهمه الناس أنه مصلحة، مثل القتل الرحيم.
السؤال الرابع:
أَستَنتج من النصوص الشرعية الآتية المصلحة الباعثة على الأحكام الموجودة فيها:
أ- قال تعالى: "يَسْئلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإثمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا".
مصلحة ملغاة بغض النظر عن تحقيقها منفعة خاصة بمن يبيع الخمر.
ب- قال تعالى: "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ".
ب- قال تعالى: "وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبا".
التعامل بالربا مصلحة ملغاة لما يسببه الربا من أضرار اقتصادية واجتماعية، بالرغم من أن فيه مصلحة شخصية لصاحب المال.
ج- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أَراد الزواج: "انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرِى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا".
نظر الخاطب إلى المخطوبة مصلحة معتبرة؛ لما يحصل بينهما من الألفة والمودة.
السؤال الخامس:
أَذكر ثلاثة أعمال قام بها الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر فيها مراعاتهم للمصلحة.
- جمع القرآن الكريم.
- نسخ القرآن الكريم.
- إنشاء الدواوين.
- إنشاء دور القضاء.
السؤال السابع:
أضع إشارة (✓)بجانب الصحيحة، وإشارة (✗) بجانب العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:
أ- (✓) يجوز الأكل من الميتة عند الاضطرار إليه؛ لحفظ النفس من الهلاك.
ب- (✓) يجوز إنشاء المحاكم الشرعية؛ لما تحققه من مصلحة الناس في حفظ حقوقهم المادية والمعنوية.
ج- (✗) يتعين على علماء المسلمين عدم مراعاة المصالح؛ لأنها تعتمد على أهواء الناس، ولا توجد ضوابط لها.
السؤال الثامن:
أختار الإجابة الصحيحة في كلّ مما يأتي:
1- تعد تجارة الخمور مصلحة:
أ- معتبرة شرعًا ثبتت بالقرآن الكريم.
ب- مرسلة يقبلها الشرع.
ج- مرسلة يرفضها الشرع.
د- مُلغاة شرعًا؛ لجلبها الضرر للناس.
2- الحكم الشرعي الذي يُمثل مصلحة مُلغاة هو:
أ- جواز التعامل بالأوراق النقدية.
ب- اكتساب المال من الرشوة.
ج- جمع القرآن الكريم في مصحف واحد.
د- القصاص من القاتل عمداً.
3- أحد الآتية بني على مصلحة وهمية:
أ- جواز القتل الرحيم.
ب- حرمة الخمر والمخدرات.
ج- حرمة التعامل بالربا.
د- إنشاء الدواوين.
4- المصلحة التي ليس في الشرع ما يقبلها أو يردها تسمّى:
أ- المصلحة الملغاة.
ب- المصلحة المعتبرة.
ج- المصلحة المرسلة.
د- المصلحة العامة.
إعداد : شبكة منهاجي التعليمية
24 / 01 / 2025
النقاشات