إجابات أختبر معلوماتي
البيع مشروعيته وأحكامه
السؤال الأول:
أبين مفهوم البيع، وأضرب مثالاً على: البيع المطلق، والمقايضة، والصرف.
البيع: هو نقل ملكية سلعة إلى الغير مقابل المال.
- البيع المطلق مثل بيع كتاب بعشرة دنانير.
- المقايضة مثل مبادلة سيارة بقطعة أرض.
- الصرف مثل مبادلة 10 دولارات بسبعة دنانير.
السؤال الثاني:
أعدد أركان عقد البيع.
- العاقدان ( البائع والمشتري).
- الصيغة وهي (الإيجاب والقبول).
- محل العقد (المبيع والثمن).
السؤال الثالث:
أبين الحكم الشرعي (يجوز، لا يجوز) في البيوع الآتية مع التعليل :
أ- باع مزارع مزارعاً آخر شاةً غير محددة من قطيع الأغنام، مقابل ما يملكه الآخر من رصيد في البنك.
لا يجوز؛ لأن المبيع والثمن غير معلومين.
ب- باع صبي مميز دراجته الهوائية بموافقة والده.
البيع يجوز؛ لأنه مميز، وقد تم البيع بموافقة والده.
ج- أكره يوسف جاره محمداً على بيع سيارته بألف دينار.
لا يجوز؛ لأنه مكره على البيع.
السؤال الرابع:
أستنتج دلالة كل من النصوص الآتية:
أ- قال رسول الله ﷺ: "الحَلفُ مُنَفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ".
على البائع أن يتجنب الحلف في البيع، ولو كان صادقاً.
ب- قيل: يا رسول الله، أيّ الكسب أطيب؟ قال ﷺ: "عمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِه، وكلُّ بَيع مَبْرُورٍ".
البيع مباح، وهو من الكسب الطيب.
السؤال الخامس:
أضع كلمة (صحيح) أمام العبارة الصحيحة، وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة في ما يأتي:
أ- (خطأ) المال هو الذهب والفضة والأوراق النقدية فقط.
ب- (صحيح) لا ينعقد بيع المجنون.
ج- (صحيح) من الآثار المترتبة على عقد البيع انتقال ملكية السلعة للمشتري والثمن للبائع.
إعداد : شبكة منهاجي التعليمية
05 / 09 / 2025
النقاشات