إجابات أسئلة الدرس
السؤال الأول:
الوصية: تبرّع بالمال في حال حياة الإنسان، وتنفّذ بعد وفاته.
السؤال الثاني:
حكمة مشروعية الوصية:
- تأدية الحقوق من ديون وأمانات وغيره.
- مساعدة الفقراء والمحتاجين.
- تحقيق التكافل الاجتماعي.
- تطهير المال بالصدقة.
- من الأعمال الصالحة التي يستمر أجرها بعد الموت.
- نشر المودة والمحبة بين الناس.
السؤال الثالث:
دلالة النصوص الشرعية:
أ- إن الوصية تكون بالمعروف، فإن قصد الموصي الإضرار بالورثة فيحرم ذلك.
ب- إذا كانت الوصية لوارث لا تنفّذ إلا بموافقة الورثة بعد موته، خشية من وقوع النزاع بين الورثة.
السؤال الرابع:
حكم الوصية في الحالات الآتية:
أ- أوصت سلمى بثلثي مالها لأحد أبنائها، كونه محتاجاً أكثر من إخوته واخواته:
لا يجوز إلا إذا وافق الورثة بعد موته.
ب- أوصت امرأة لبناء مدرسة، ثم رجعت عن وصيتها:
يجوز؛ لأنها من باب التبرّع.
ج- أوصى عمرو بإعطاء أجرة إحدى شقق لطالب علم لمدة سنتين:
يجوز.
د- أوصى شخص بأمواله كلها إضراراً بورثته:
لا يجوز؛ لأنها وصية ضرر.
السؤال الخامس:
أكمل الفراغات:
أ- تنتهي الوصية في حالات عدّة، منها:
- موت الموصى له قبل الموصي.
- قتل الموصى له الموصي.
- هلاك المال الموصى به.
ب- يجب ألا تزيد الوصية عن ثلث التركة إلا برضا الورثة.
السؤال السادس:
ترتيب الحقوق المتعلقة بمال المتوفى:
- الدّين.
- الوصية.
- الميراث.
إعداد : شبكة منهاجي التعليمية
29 / 12 / 2019
النقاشات