إجابات التقويم والمراجعة
العدّة
السؤال الأول:
أبينُ المقصود بمفهوم العِدّة.
العِدّة: مُدَّة زمنية مُحددة من الشرع تنتظرها المرأة المطلقة أو الزوجة المتوفّى عنها زوجها قبل أن يجوز لها الزواج من رجل آخر.
السؤال الثاني:
أُوَضحُ الحكمة من مشروعية العِدّة.
السؤال الثالث:
أعلل: لا ترث المرأة زوجها عند وفاته في العِدّة إذا كانت عِدّتها بسبب الطلاق البائن.
لأن الطلاق البائن ينهي العلاقة الزوجية بينهما.
السؤال الرابع:
أُبَيّن الحكم الشرعي في كل حالة من الحالات الآتية:
أ- عَقْدُ رجل على امرأة تُوفي عنها زوجها قبل انتهاء عِدّتها.
حرام / لا يجوز.
ب- خروج امرأة متوفى عنها زوجها في أثناء عدتها نهارًا لزيارة أهلها، ثمّ مَبيتها في بيت الزوجية.
جائز.
ج- تَطَيّبُ امرأة مُتوفّى عنها زوجها في أثناء عِدّتها.
لا يجوز؛ لأن عليها تجنب الزينة ومظاهرها.
د- تزوج امرأة غير مدخول بها بعد ثلاثة أشهر من وفاة زوجها الأول.
لا يجوز؛ لأن عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
السؤال الخامس:
أسْتَخرج من الآيات الكريمة الآتية مُدّة العِدّة بحسب حالة المرأة وسبب الفراق:
الآية الكريمة |
حالة المرأة وسبب الفراق |
مدّة العدّة |
قال تعالى: "وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ". |
المطلقة |
ثلاثة قروء (3 حيضات)
|
قال تعالى: "وَالَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُم إنِ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّائِي لَمْ يَحِضْنَ". |
المطلقة المدخول بها ولا تحيض |
ثلاثة أشهر قمرية |
قال تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". |
توفي عنها زوجها وهي مدخول بها، وغير حامل |
أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية |
قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتِعُوهُنَّ وَسَرّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا". |
المطلقة غير المدخول بها |
لا عدة عليها |
السؤال السادس:
أختار الإجابة الصحيحة في كلّ مما يأتي:
1- إذا طلقت المرأة قبل الدخول فإنها:
أ- تعتد ثلاثة قروء.
ب- لا تعتد.
ج- تعتد أربعة قروء.
د- تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام.
2- عدّة المرأة المطلقة بعد الدخول إن كانت من ذوات الحيض هي:
أ- أربعة أشهر وعشرة أيام.
ب- ثلاثة أشهر قمرية.
ج- أربعة قروء.
د- ثلاثة قروء.
3- إذا كانت المرأة المتوفّى عنها زوجها بعد الدخول غير حامل، فإنّ عِدّتها:
أ- ثلاثة قروء.
ب- ثلاثة أشهر قمرية.
ج- أربعة أشهر وعشرة أيام.
د- أربعة قروء.
4- عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول هي:
أ- ثلاثة أشهر قمرية.
ب- أربعة قروء.
ج- أربعة أشهر وعشرة أيام.
د- ثلاثة قروء.
5- تكون عدّة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها بعد الدخول:
أ- بوضع الحمل.
ج- ثلاثة قروء.
ب- ثلاثة أشهر قمرية.
د- أربعة أشهر وعشرة أيام.
6- الحكم الشرعي لحداد المرأة على زوجها في أثناء أشهر العِد~ة هو:
أ- التحريم.
ب- الكراهة.
ج- الإباحة.
د- الوجوب.